الامام فيما إذا كثر خروجه لعارض يقتضيه الوجهين أيضا وقال من أئمتنا من نظر إلى جنس قضاء الحاجة ومنهم من خصص عدم تأثيره بما إذا قرب الزمان وقصر وبالأول أجاب صاحب الكتاب وهو قضية اطلاق المعظم لكن فيما إذا تفاحش البعد وجه المنع أظهر عند أئمتنا العراقيين وذكر الروياني في التجربة انه المذهب ولو كانت له داران كل واحدة منهما بحيث يجوز الخروج إليها لو انفردت وإحداهما أقرب ففي جواز الخروج إلى الأخرى وجهان (أحدهما) وبه قال ابن أبي هريرة يجوز كما لو انفردت (وأصحهما) لا يجوز للاستغناء عنه ولا يشترط لجواز الخروج إرهاق الطبيعة وشدة الحاجة وإذا خرج لم يكلف الاسراع بل يمشي على سجيته المعهودة (الثالثة) لا يجوز الخروج لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة ولو خرج لقضاء الحاجة فعاد في الطريق مريضا نظر ان لم يقف ولا أزور عن الطريق بل اقتصر على السلام والسؤال فلا بأس وان وقف وأطال بطل اعتكافه وان لم يطل ففيه وجهان منقولان في التتمة والعدة والأصح انه لا بأس به وادعي الامام اجماع الأصحاب عليه ولو أزور عن الطريق قليلا فعاده فقد جعلاه على هذين الوجهين والأصح المنع لما فيه من إنشاء سير لغير قضاء الحاجة وقد روى " انه صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل على المريض الا مارا في اعتكافه ولا يعرج عليه " (1) وإذا كان المريض في بيت من الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة فالعدول لعيادته قليل وإن كان في دار أخرى فكثير ولو خرج لقضاء الحاجة فصلى في الطريق على جنازة فلا بأس إذا لم ينتظرها ولا أزور عن الطريق وحكى صاحب التتمة فيه الوجهين لان في صلاة الجنازة يفتقر إلى الوقفة وقال في التهذيب إن كانت متعينة فلا بأس والا فوجهان والأظهر (الأول) وجعل الامام قدر صلاة الجنازة حد الوقفة اليسيرة وتابعه المصنف واحتملاه لجميع الاغراض (منها) ان يأكل لقما إذا فرعنا على أنه لا يجوز الخروج للاكل لكن لو جامع في مروره بأن كان في هودج أو فرض ذلك في وقفة يسيرة ففي بطلان اعتكافه وجهان (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب انه يبطل أما إذا قلنا باستمرار الاعتكاف في أوقات الخروج لقضاء الحاجة فظاهر وأما إذا لم نقل به فلان الجماع عظيم الوقع فالاشتغال به أشد اعراضا عن العبادة من إطالة الوقفة
(٥٣٣)