على بعض فجعل صورة الشهادة مرتبة على المرض وهي أولى بالانقطاع لسبق التحمل منه وصورة الاخراج للحد مرتبة على الشهادة وهي أولى بالانقطاع لكون السبب الجالب للاخراج معصية والله أعلم ويقرب من هذه المسائل صورتان (إحداهما) يجب الخروج لصلاة الجمعة وإذا خرج هل يبطل اعتكافه فيه قولان ويقال وجهان (أحدهما) وبه قال أبو حنيفة لا لأنه لا بد من ذلك كقضاء الحاجة (وأصحهما) وبه قال مالك نعم لسهولة الاحتزار عن هذا الخروج بأن يعتكف في الجامع وعلى هذا لو كان اعتكافه المنذور أقل من أسبوع ابتدأ من أول الأسبوع أين شاء من المساجد أو في الجامع متي شاء وإن كان أكثر من أسبوع فيجب أن يبتدئ به في الجامع حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة فإن كان قد عين غير الجامع وقلنا بالتعين فلا يخرج عن نذره الا ان يمرض فتسقط عنه الجمعة أو بأن
(٥٤٠)