بالجماع ناسيا وكما لا يبطل الصوم بالاكل والجماع ناسيا واقتصر كثير من الأئمة على ايراد هذا الثاني ومن أورد خلافا عبر عنه بالوجهين ولفظ القولين في هذه الصورة محمول على أن الخلاف مخرج من الخلاف في المرض ومثل ذلك قد يسمي قولا على ما سبق وفى عبارة الامام ما يبين ذلك فان قلنا بالوجه الثاني فذلك فيما إذا تذكر على القرب أما إذا طال الزمان فقد قال في التتمة فيه وجهان كالوجهين في بطلان الصوم بالاكل الكثير ناسيا (الثالثة) لو أكره حتى خرج ففيه قولان كالقولين فيما لو أكره وهو صائم والذي أجاب به الجمهور أنه لا ينقطع التتابع ولو أخرجه السلطان ظلما في مصادرة وغيرها أو خاف من ظالم فخرج واستتر فعلى القولين لأنه لم يخرج بداعية نفسه ولو أخرج لحق توجه عليه وهو يماطل به بطل اعتكافه لان التقصير منه ولو أخرج لإقامة حد عليه فسيأتي ولو حمل فأخرج لم يبطل اعتكافه كما لو أوجر الصائم الطعام لا يبطل صومه ورأي الامام تخريجه على الخلاف لحصول المفارقة
(٥٣٧)