وهذا الخلاف مفرع على ظاهر المذهب في أنه إذا بلغ صائما فلا قضاء عليه (فأما) من يوجب القضاء ثم فههنا أولى بأن يوجب (وأما) إذا أفاق المجنون أو أسلم الكافر ففيهما طريقان (أحدهما) طرد الخلاف وهذا أظهر عند الأكثرين والأظهر من الخلاف انه لا قضاء ويحكى ذلك في الكافر عن نصه في القديم والام والبويطي (والثاني) القطع بالمنع في حق المجنون لأنه لم يكن مأمورا بالصوم في أول النهار وبالايجاب في حق الكافر لأنه متعد بترك الصوم وهذا أصح عند صاحب التهذيب ويجوز ان يعلم قوله فيما سبق ولو افاق في أثناء النهار ففي وجوب قضاء هذا اليوم وجهان بالواو إشارة إلى الطريقة القاطعة بالمنع وكذلك قوله ههنا تردد لهذه الطريقة والطريقة الجازمة بالايجاب في الكافر فإنه أجاب عن طريقة طرد الخلاف في الصور الا ان يفسر التردد الذي أبهمه يتردد الطريق في بعض الصور والقول أو الوجه في بعضها وهل للخلاف في القضاء تعلق بالخلاف في الامساك تشبها نقل الامام عن الصيدلاني
(٤٣٩)