فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٥
عمد الصبي عمد انه يلزمه الكفارة فعلى هذا هو كالبالغ ولو كان الزوج ناسيا أو نائما فاستدخلت ذكره فالحكم كما ذكرنا في المجنون (الثالثة) لو كان الزوج مسافرا والمرأة حاضرة وأفطر بالجماع على قصد الترخص فلا كفارة عليه وإن لم نقصد الترخص فوجهان في لزوم الكفارة (أصحهما) انها لا تلزم لان الافطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة وهذا حكم المريض الذي يباح له الفطر إذا أصبح صائما ثم جامع والصحيح إذا مرض في أثناء النهار ثم جامع فحيث قلنا بوجوب الكفارة فهو كغيره وحكم التحمل كما سبق وحيث قلنا لا كفارة فهو كالمجنون وذكر أصحابنا العراقيون فيما إذا قدم المسافر مفطرا فأخبرته بأنها مفطرة وكانت صائمة ان الكفارة عليها إذا قلنا إن الوجوب يلاقيها لأنها غرته وهو معذور ويشبه أن يكون هذا جوابا على قولنا ان المجنون لا يتحمل وإلا فليس العذر ههنا أوضح من العذر في المجنون والله أعلم (الرابعة) إذا فرعنا على القول الثاني وهو ان الوجوب يلاقيها وجب اعتبار حالهما ولا يخلو إما ان يتفق حال الزوج والمرأة أو يختلف فان اتفق حالهما نظر إن كانا من أهل الاعتاق والاطعام أجزأ المخرج عنهما وإن كانا من أهل الصيام اما للاعسار بالعتق أو لكونهما مملوكين فعلى كل واحد منهما صوم شهرين لأن الصوم عبادة بدنية ولا مدخل للتحمل في عبادات الأبدان وان اختلف حالهما لم يخل اما أن يكون الزوج أعلي حالا منها أو تكون هي أعلي حالا منه فإن كان الزوج أعلى حالا نظر إن كان هو من أهل الاعتاق وهي من أهل الصيام والاطعام ففيه وجهان (أظهرهما) ولم يذكر العراقيون غيره انه يجزئ الاعتاق عنهما جميعا لان من فرضه الصيام أو الاطعام يجزئه التكفير بالعتق بطريق الأولى نعم لو كانت أمة فعليها الصوم
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست