ليس في معناه وهل يلزمه الفدية فيه خلاف سيأتي من بعد * وقال مالك تجب الكفارة بكل افساد يعصي به الا الردة والاستمناء والاستقاءة * وقال أبو حنيفة تجب الكفارة بتناول ما يقصد تناوله ولا تجب بابتلاع الحصاة والنواة ولا بمقدمات الجماع * وقال أحمد لا تجب بالأكل والشرب وتجب بالمباشرات المفسدة للصوم (الثالثة) تجب الكفارة بالزنا وجماع الأمة وكذلك باتيان البهيمة والآتيان في غير المأتي ولا فرق بين أن ينزل أولا ينزل وذهب بعض الأصحاب إلى بناء الكفارة فيها على الحد إن أوجبنا الحد فيهما أو جبنا الكفارة والا فوجهان وعند أبي حنيفة رحمه الله اتيان البهيمة إن كان بلا انزال لم يتعلق به الافطار فضلا عن الكفارة وإن كان مع الانزال أفطر ولا كفارة وفى اللواط هل يتوقف الافطار على الانزال فيه روايتان وإذا حصل الافطار ففي الكفارة روايتان والأظهر ان الافطار لا يتوقف على الانزال وان الكفارة تجب وعند احمد تجب الكفارة في اللواط وكذا في اتيان البهيمة على أصح الروايتين (واعلم) ان المسائل الثلاث في الفصل متعلقة بالقيد الثالث في الضابط وهو كون الافساد بجماع تام فيدخل فيه صور المسألة الثالثة ويخرج صور الثانية وأما الأولى فقد قصد صاحب الكتاب بوصف الجماع بالتمام الاحتراز عنها لأن المرأة إذا جومعت حصل فساد صومها قبل تمام حد الجماع بوصول أول الحشفة إلى باطنها فالجماع يطرأ على صوم فاسد وبهذا المعنى
(٤٤٧)