فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٥
على إحدى الخصال لزمته * واحتج للقول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم " لما أمر الاعرابي بأن يطعمه أهله وعياله لم يأمره بالاخراج في ثاني الحال " (1) ولو وجب ذلك لاشبه أن يبين له ولمن رجح الثاني أن يقول لم قلت أن المصروف إلى الأهل والعيال لم يقع تكفيرا فانا روينا وجها مجوزا عند الفقر ان سلمنا ذلك ولكن يحتمل أن يكون الغرض باقيا في ذمته ولم يبين له ذلك لان حاجته إلى معرفة الوجوب إنما تمس عند القدرة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وهذا الذي ذكرناه يوقفك على أنه لا يمكن الاستدلال بخبر الاعرابي في هذه الصورة والتي قبلها على الجمع وإنما يمكن الاستدلال به في أحداهما لان المأمور بصرفه إلى الأهل والعيال إما أن يكون كفارة أو لا يكون إن كان لم يصح الاستدلال به في هذه الصورة وان لم يكن لم يصح في الصورة السابقة وأعرف بعد هذا في لفظ الكتاب شيئين (أحدهما) انه أطلق ذكر الخلاف في الصور الأربع وفسره بوجهين وهو مسلم في الصورة الثانية والثالثة (وأما) الأولى فقد ذكرنا ان من الأصحاب من يجعل الخلاف فيها قولا وكذا ذكره القفال في شرح التلخيص (وأما) الرابعة فالجمهور حكوا الخلاف فيها قولين وإنما أطلق صاحب الكتاب فيها الوجهين تقليدا للامام (والثاني) انه بين ان أحد طرفي الخلاف في الصور جميعا يوجه بالقياس والثاني بظاهر الخبر وإذا جرينا على القياس حملنا قصة الاعرابي على خاصيته وخاصية أهله قال الامام وكثيرا ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأضحية وإرضاع الكبير ونحوهما (2)
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست