فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٢
واستقرار الكفارة في الذمة عند العجز عن جميع هذه الخصال وقت الجماع خلاف ففي وجه نميل إلى القياس ونحمل هذه القضايا في حديث الاعرابي على خاصيتها وفى وجه نعمل بطاهر الحديث} * القول في كيفية الكفارة إنما يستقصي في باب الكفارات والكلام الجملي أن هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار فيلزم عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لما ذكرنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال مالك يتخير بين الخصال الثلاثة وهو رواية عن أحمد والأصح عنه مثل مذهبنا ثم في الفصل صور (إحداها) إذا أفسد صومه بالوقاع ولزمته الكفارة هل يلزمه قضاء اليوم الذي أفسده معها فيه ثلاثة أوجه ومنهم من يقول قولان ووجه للأصحاب لأنه حكى عن الامام أنه قال يحتمل أن يجب القضاء ويحتمل أن يدخل في الكفارة وكل وجه (أحدهما)
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست