فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٧٧
رحمه الله اليسار المعتبر في الباب أن يكون مالكا لنصاب زكوي ومالك واحمد وافقانا على عدم اعتباره لان الحق المالي الذي لا يزيد بزيادة المال لا يعتبر فيه وجود النصاب كالكفارات ثم اليسار إنما يعتبر وقت الوجوب فلو كان معسرا عنده ثم أيسر فلا شئ عليه لان وجود الشرط