فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٥٤
الفطرة واستمرار شغلها بواجب الكفارة إلى يقين الاعتاق قال القاطعون بالوجوب (أما) منقول المزني فلا اختلاف فيه الا انه أجاب في النص الأول في إحدى المسألتين دون الأخرى والاحتجاج بالمفهوم ضعيف (وأما) فصل الكفارة فالنصان مقرران والفرق الاخذ بالاحتياط في الطرفين بتقديره حيا بالإضافة إلى الفطرة وميتا بالإضافة إلى الكفارة ليأتي بيقين الاعتاق وكيفما قدر فالأظهر
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست