فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٤٦
يتفق في نوبته من الغنم والغرم (والثاني) لا تدخل لان النوادر مجهولة ربما لا تخطر بالبال عند التهايؤ فلا ضرورة إلى ادخالها فيه والوجهان جاريان في الأكساب النادرة كصيد يصطاده العبد الذي ليس بصياد وكقبول هبة ووصية ونحوها (فان قلنا) بالأول فجميع الفطرة على من وقع الهلال في نوبته (وان قلنا) بالثاني فهي مشتركة بحسب الملك أبدا ثم المعتبر في يساره أن يفضل الواجب سواء كان
(١٤٦)
مفاتيح البحث: الهلال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست