فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٤٧
تمام الصاع أو بعضه عن قوت يومه وليلته ان لم يكن بينهما مهايأة وإن كان بينهما مهايأة فعن القدر الذي يلزمه من قوت نفسه لا من الكل * وليكن قوله في الكتاب وتجب عليه في نصف العبد المشترك معلما بالحاء والميم لما ذكرناه ولو قال وتجب فطرة العبد المشترك بدل ما ذكرة لكان أحسن ولا يستغنى عن التعرض للنصف (وقوله) فوقع الهلال جواب على أصح الأقوال وهو أن وقت الوجوب
(١٤٧)
مفاتيح البحث: الهلال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست