فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٩
قال (وفيه ثلاث مسائل (الأولى) إذا كان الامام عبدا أو مسافرا صح لأنهما في جمعة مفروضه وقيل لا يصح إذا عددناه من الأربعين وإن كان متنفلا أو صبيا فقولان مرتبان وأن كان قائما إلى إلى الركعة الثالثة سهوا فهو كالمحدث في حق من اقتدي به جاهلا ولو لم يدرك مع المحدث الا ركوع الثانية ففي اداركه وجهان) *