فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٨
قولان ومنهم من أضاف إليها قولا ثالثا ونذكره بعده توجيه القولين وتفريعها (وأصحهما) وبه قال أحمد أن الجمعة تبطل ويشترط العدد في جميع اجزاء الصلاة لأنه شرط في الابتداء فيكون شرطا في سائر الأجزاء كالوقت ودار الإقامة ولان الانفضاض لا يحتمل في شئ من الخطبة التي هي مقدمة الصلاة فلان لا يحتمل في نفس الصلاة كان أولي (والثاني) لا تبطل ولا يشترط استمرار العدد