ليس لقائل أن يقول إذا شرطنا العدد فقد شرطنا الجماعة فلا حاجة إلى افراد الجماعة وعدها شرطا برأسه وذلك لان العدد والجماعة أمران ينفك كل واحد منهما عن الآخر اما الجماعة دون العدد فظاهر إذ ليست الجماعة الا الارتباط الحاصل بين صلاتي الإمام والمأموم وذلك مما لا يستدعي العدد واما بالعكس فلان المراد من العدد حضور أربعين بصفة الكمال وأنه يوجد من غير جماعة ثم القول في شرائط الجماعة كما سبق في غير الجمعة ولا يشترط حضور السلطان ولا اذنه فيها
(٥٣٦)