فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٠١
وفيما إذا صلى منفردا فأعاد فالفرض منهما ماذا فيه قولان الجديد وبه قال أبو حنيفة واحمد أن الفريضة هي الأولى لما سبق من الحديث (1) والقديم أن الفريضة أحدهما لا بعينها والله تعالى يحتسب بما شاء منهما وربما قيل يحتسب بأكملهما ويروى هذا القول عن الاملاء وبه قال مالك ووجه بأنه
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست