فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٠١
وفيما إذا صلى منفردا فأعاد فالفرض منهما ماذا فيه قولان الجديد وبه قال أبو حنيفة واحمد أن الفريضة هي الأولى لما سبق من الحديث (1) والقديم أن الفريضة أحدهما لا بعينها والله تعالى يحتسب بما شاء منهما وربما قيل يحتسب بأكملهما ويروى هذا القول عن الاملاء وبه قال مالك ووجه بأنه