فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣١١
قال الأئمة وليس المراد منه أن يستوفى ما يشبع لكن يأكل لقما يكسر سورة جوعه ويؤخر الباقي الا أن يكون الطعام مما يؤتي عليه دفعه واحدة كالسويق واللبن استثناه المحاملي وغيره فان خاف فوت الوقت لو اشتغل بالاكل حكى في التتمة وجهين في أن الأول ماذا كما في مدافعة الأخبثين ومنها أن يكون عاريا لا لباس له فيعذر في التخلف سواء وجد قدر ما يستر به العورة أو لم يجد هذه هي الاعذار المذكورة في الكتاب ويلتحق بها اعذار أخر: فمن العامة الوحل وسيأتي في كتاب الجمعة: ومنها السموم وشدة الحر في وقت الظهر فان الابراد بها محبوب كما سبق فلو أقاموا الجماعة ولم يبردوا كان له ان يتخلف ومنها شدة البرد قال في التهذيب انها عذر ولم يفرق بين الليل والنهار وعلى هذا فشدة الحر في معناها وربما يبقى العذر وان أبردوا: ومن الاعذار الخاصة ان يريد السفر وترتحل الرفقة فله ان ان يتخلف عن الجماعة ولا يتخلف عنهم ومنها أن يكون منشد ضالة يرجو الظفر بها لو ترك الجماعة أو وجد من غصب ماله وأراد استرداده منه و: منها أن يكون قد اكل بصلا أو كراثا ونحوهما ولم يمكن
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست