فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣١٤
أجاب صاحب الكتاب في الفتاوى لكن بشرائط ليس من غرضنا ذكرها ولو أن الحنفي صلى على وجه لا يعتقده صحيحا واقتدى الشافعي به وهو يعتقده صحيحا انعكس الوجهان فعلى ما ذكره القفال لا يصح الاقتداء اعتبارا بحال الامام وعلى ما ذكره أبو حامد يصح اعتبارا باعتقاد المأموم وحكى أبو الحسن العبادي ان الأودني والحليمي قالا إذا أم الوالي أو نائبه بالناس ولم يقرأ التسمية والمأموم يراها واجبة فصلاته خلفه صحيحة عالما كان أو عاميا وليس له المفارقة لما فيها من الفتنة وهذا حسن وقضيته الفرق بين الامام وخلفائه وبين غيرهم أما إذا حافظ الحنفي على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي فاقتداؤه به صحيح عند الجمهور وعن الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني انه لا تصح لأنه لا يأتي بها على اعتقاد الوجوب وعلى الأول لو شك في أنه هل أتي بها أم لا فقد ذكر صاحب الكتاب في الفتاوى انه يجوز الاقتداء به كما لو علم أنه حافظ عليها لأن الظاهر اتيانه بها إقامة لما يعتقده سنة وتوقيا عن شبهة الخلاف وحكى أبو الفرج البزار عن الشيخ أبى على أنه لا يصح كما لو عرف انه لم يأت بها وحكي عن الشيخ أبي حامد الصحة كما قاله صاحب الكتاب في الفتاوى وإذا عرفت ذلك وسئلت عن اقتداء الشافعي بالحنفي مطلقا فقيل فيه ثلاثة أوجه (ثالثها) وهو الأظهر الفرق بين أن يحافظ على الواجبات وبين أن يتركها ولك أن تضم إليها وجها فارقا على ما قدمناه ولو اقتدى الحنفي بالشافعي وصلي الشافعي على وجه لا يراه الحنفي كما لو افتصد وصلي ففيه الخلاف وإذا جوزنا اقتداء أحدهما بالآخر فلو صلى الشافعي الصبح خلف حنفي ومكث الحنفي بعد الركوع قليلا وأمكنه ان يقنت فيه فعل والا تابعه وهل يسجد
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست