فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣١٦
يقتدى به وبقاء حدثه وإذا لم يعلم المأموم من حال الامام ذلك سومح وجوز الاقتداء على ما سيأتي واما الثاني فلانه إذا اقتدى بأحدهما تعين اناء الثالث للنجاسة فامتنع الاقتداء به وبهذا قال أبو إسحاق المروزي الا أنه قال لو اقتدى بهما جميعا وجب إعادة الصلاتين لان إحداهما باطلة لا بعينها فيلزمه قضاؤهما وعند أبن الحداد والأكثرين لا يجب الا قضاء الثانية فإنه لو اقتصر على الاقتداء الأول لما كان عليه قضاء الثانية ولو كانت الأواني خمسة والنجس منها واحد وظن كل واحد بعد الاجتهاد طهارة أحدهما ولم يظن شيئا من حال الأربعة الباقية وأم كل واحد منهم أصحابه في واحدة من الصلوات الخمس وبدؤا بالصبح فعند صاحب التلخيص على كل واحد منهم إعادة الصلوات الأربع التي كان مأموما فيها وعند ابن الحداد والأكثرين يعيد كل واحد منهم آخر صلاة كان مأموما فيها ويلزم من ذلك أن يعيد كلهم العشاء الا امام العشاء فإنه يعيد المغرب وإنما أعادوا العشاء لان بزعمهم تتعين النجاسة في حق امام العشاء وأنما أعاد امام العشاء المغرب لأنه صحت له الصبح والظهر والعصر عند أئمتها وهو متطهر عنده فيتعين بزعمه النجاسة في حق امام المغرب وعند أبي إسحاق يعيد كل واحد منهم جميع الأربع التي كان مأموما فيها لأنه اقتدى في واحدة منها بمن توضأ بماء نجس وهي غير متعينة فصار كما لو نسي واحدة من أربع وحكي عن بعض الأصحاب طريقة أخرى وهي ان هذه الوجوه فيما إذا سمع من بين خمسة نفر صوت حدث ونفاه كل واحد عن نفسه وأموا على ما ذكرنا فاما في مسألة الأواني فكل واحد يعيد آخر صلاة كان مأموما فيها بلا خلاف والفرق أن الاجتهاد في الأواني جائز فكان كل واحد اجتهد في إنائه وإناء امامه إلى أن تعينت النجاسة في الاخر ولا مجال للاجتهاد في مسألة الصوت ولو كانت المسألة بحالها لكن النجس من الأواني الخمس اثنان صحت صلاة كل واحد منهم خلف اثنين وبطلت خلف اثنين ولو كان النجس ثلاثة صحت صلاة
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست