فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٣
قال (فان اقتدي الرجل بخنثى فبان بعد الفراغ كونه رجلا وجب القضاء على أظهر القولين لوجود التردد في نفس الصلاة ولو بان بعد الفراغ كونه أميا أو محدثا أو جنبا فلا قضاء (ح) ولو بان كونه امرأة أو كافر أوجب القضاء لان لهما علامة ولو بان كونه زنديقا فوجهان) *