فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٨٧
لا غير وعنه رواية أخرى مثل مذهبنا وهي أظهر عندهم وأيضا فان المراد من العورة ههنا ما يجب ستره في الصلاة وعنده يجب ستر المنكب في الصلاة المفروضة وهو خارج عما بين السرة والركبة اما المرأة فإن كان ت حرة فجميع بدنها عورة الا الوجه واليدين لقوله تعالي (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) قال
(٨٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست