فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٩٥
يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها والعادة لم تجر بالنظر من أسفل وتوقف امام الحرمين وصاحب المعتمد في صورة الواقف على طرف السطح لان الستر من الأسفل إنما لا يراعي إذا كان على وجه الأرض فان التطلع من تحت الإزار لا يمكن الا بحيلة وتعب أما إذا كان على طرف السطح فالأعين تبتدر ادراك السوءة فليمتنع ذلك ولو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته من الأعلى في حال من أحوال الصلاة اما في الركوع والسجود أو غيرهما لم تصح الصلاة لما روى عن سلمة بن الأكوع قال " قلت يا رسول الله انى رجل اصيد أفأصلي في القميص الواحد قال نعم وازرره بشوكة " (1) وطريقه عند سعة الجيب أن يزره
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست