من ورائه ولو وقف في ماء صاف لم تصح صلاته لأنه لا يحول بين الناظر ولون البشرة الا إذا غلبت الخضرة لتراكم الماء فان خاض فيه إلى عنقه ومنعت الخضرة من رؤية لون البشرة فحينئذ يجوز وقوله ولا الماء الصافي المراد منه غير هذه الحالة وإن كان اللفظ مطلقا ولو وقف في ماء كدر وصلي فهل يجزئه فيه وجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب انه يجزئه لأنه يمنع مشاهدة اللون فأشبه ورق الشجر والجلد وغيرها والثاني لا يجزئه لأنه لا يعد ساتر حكي هذا عن الحاوي ونقله أبو الحسن العبادي عن القفال أيضا وإنما تفرض الصلاة في الماء إذا قدر على الركوع والسجود على الأرض أو كان في صلاة الجنازة حتى لا يحتاج إلى الركوع والسجود ولو طين عورته واستتر اللون أجزأه وان قدر على الستر بالثياب لحصول مقصود الستر هذا هو المشهور وذكر امام الحرمين انه متفق عليه بين الأصحاب لكن صاحب العدة قال
(٩٣)