فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٩٧
اللبس كما في صورة التطيين فأما الفسطاط الضيق ونحوه فلا عبرة به لأنه لا يعد مشتملا عليه وإنما يقال هو داخل فيه ولو وقف في جب وصلي على جنازة فإن كان واسع الرأس تظهر منه العورة لم يجز وإن كان ضيق الرأس فقد قال في التتمة يجوز ذلك ومنهم من قال لا يجوز لأنه لا يعد ذلك سترا * قال (ولو وجد خرقة لا تكفى الا لإحدى السوأتين لم يستر بها الفخذ ويخير بين السوأتين على أعدل الوجوه إذ لا ترجيح ولو عتقت الأمة في أثناء الصلاة تسترت واستمرت فإن كان الحمار بعيدا فعلى قولي سبق الحدث) *
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست