أما الخنثى المشكل ان وجد ما يستر به قبله ودبره قدم سترهما فإن لم يف الموجود بهما وفرعنا على أنه يقدم القبل فيستر قبليه فإن كان لا يكفي الا لأحدهما ستر أيهما شاء والأولى ان يستر آلة الرجال إن كان ثم امرأة وآلة النساء إن كان ثم رجل ثم ما ذكرناه من تقديم السوأتين أو إحداهما على الفخذ وغيره ومن تقديم إحدى السوأتين على الأخرى على الخلاف الذي فيه كلام في الاستحقاق أو في الأولوية والاستحباب قال امام الحرمين لا يمتنع ان يقال الكلام في الأولوية وله ستر ما شاء لان الفخذ وما دون السرة من العورة ولا فرق عندنا بين السوءة وغيرها في وجوب الستر وأبو حنيفة
(١٠٠)