فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٩٠
بين ظاهر اليدين وباطنهما في الخروج عن حد العورة: ولك ان تعلم قوله واليدين بالألف لان أصحابنا حكوا عن أحمد انه لا يستثنى الا الوجه ويدها عورة وقوله وظهر القدمين عورة في الصلاة كالمستغنى عنه ولو اقتصر على قوله الا الوجه واليدين وفى أخمصي قدميها وجهان لحصل الغرض لأنه إذا لم يستثن الا الوجه واليدين بقي ظهر القدمين داخلا في المستثنى منه وإذ ذكره فليعلم بالحاء والزاي لما قدمناه وقوله عورة في الصلاة أشار به إلى أن العورة قد تطلق لمعنى آخر وهو ما يحرم النظر إليه وكلامنا
(٩٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست