فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٨٩
خلافا لأبي حنيفة حيث قال القدمان من العورة وبه قال المزني لنا ما روى صلى الله عليه وسلم " سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار من غير ازار فقال لا باس إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها " (1) وهل يستثني أخمصا القدمين حكي صاحب الكتاب وطائفة فيه وجهين وجعلهما آخرون قولين منهم القفال (أحدهما) انهما ليستا من العورة لان النبي صلى الله عليه وسلم خص ظهور القدمين بالذكر فاشعر ذلك بان تغطية باطن القدمين لا تجب (وأصحهما) انهما من العورة تسوية بين ظاهرهما وباطنهما كما يسوى
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست