فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٧
أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة فيقتدى به وكان أبو بكر يفعل مثل ذلك إذا رآى عمر رضي الله عنه يصلي وعلى " (1) أبي حنيفة القياس على ما إذا أم رجلا وإذا لم ينو الامام صحت صلاته بخلاف المأموم فان صلاته إنما تبطل بتوقيفه إياها على أفعال من ليس إماما له وههنا أفعال الامام غير مربوطة بغيره وهل تكون صلاته جماعة حتى ينال بها فضيلة الجماعة فيه وجهان (أحدهما) نعم لتأدى شعار الجماعة بما جرى وأن لم يكن عن قصد منه (وأصحهما) لا إذ ليس للمرء من عمله الا ما نوى ويقال إن القفال سئل عمن كان يصلي منفردا فاقتدى به قوم وهو لا يدرى هل ينال فضيلة الجماعة فقال الذي يجاب به على فضل الله تعالى أنه ينالها لأنهم بسببه نالوها وهذا كالتوسط بين الوجهين ومن فوائد الوجهين أنه إذا لم ينو الإمامة في صلاة الجمعة هل تصح جمعته (والأصح) انهما لا تصح وبه قال القاضي الحسين
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست