فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٩
لم يضر لان غلطه في النية لا يزيد على تركها أصلا ورأسا ولو تركها لم يقدح على ما سبق بخلاف ما إذا أخطأ المأموم في تعيين الامام فان أصل النية واجب عليه * قال (الشرط الرابع توافق نظم الصلاتين فلا يقتدى في الظهر بصلاة الجنازة وصلاة الخسوف ويقتدى في الظهر بالصبح ثم يقوم عند سلام الامام كالمسبوق فان اقتدى في الصبح بالظهر