فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٤
القنوت وإن كان عدد ركعات الامام أكثر كالاقتداء في الصبح بالظهر ففي المسألة طريقان أحدهما وهو المذكور في الكتاب أن فيها قولين أحدهما أنه لا يصح الاقتداء لأنه يحتاج إلى الخروج عن صلاة الامام قبل فراغه بخلاف ما إذا كانت صلاته أطول فإنه لا يفارق الامام ما دام في صلاته وأصحهما أنه يصح كما في
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست