خلف من يصلي الفرض جاز الفرض خلف من يصلي النفل قال الأصحاب والجامع أنهما صلاتان متفقتان في الافعال الظاهرة (الثالثة) لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوى الامام الإمامة سواء اقتدى به الرجال أو النساء خلافا لأحمد حيث اشترط ذلك ولأبي حنيفة حيث قال أن أم نساء لا تصح صلاتهن ما لم ينو إمامتهن وإنما قصد حجة الاسلام بقوله وأن اقتدت به النساء التعرض لمذهبه لنا على احمد ما روى عن أنس رضي الله عنه قال " اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فوقفت خلفه ثم جاء آخر حتى صرنا رهطا كثيرا فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنا أوجز في صلاته ثم قال إنما فعلت هذا لكم " (1) ويروى أن عمر كان يدخل فيرى
(٣٦٦)