فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٢
ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير وان اتفقت الصلاتان في الافعال نظر إن توافقت عدد الركعات كالاقتداء في الظهر بالعصر أو بالعشاء جاز وإن كان عدد ركعات الامام أقل كما لو اقتدى في الظهر بالصبح جاز أيضا لان متابعة الامام فيما يأتي به متيسرة ثم إذا تمت صلاة الامام قام المأموم وأتم صلاته كما يفعله المسبوق ويتابع الامام في القنوت كما لو أدرك الامام في الصبح