فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٨١
كسائر الأركان وذكر بعضهم أن الوجهين مبنيان على أن نية الخروج هل تشترط أن قلنا نعم فالسلام كالتكبير وأن قلنا لا فهو كسائر الأركان والأصح من الوجهين أن المساوقة لا تضر وهو المذكور في الكتاب (وقوله) ولا باس بالمساوقة الا في التكبير معلم بالواو للوجه الصائر إلى الحاق السلام بالتكبير وليس المراد من قوله لا باس التشريع المطلق فان صاحب التهذيب وغيره ذكروا انه يكره الاتيان بالافعال مع الامام وتفوت به فضيلة الجماعة وإنما المراد انها لا تفسد الصلاة وقوله فإنه لا بد فيه من التأخير معلم بالحاء وقوله والأحب التخلف في الكل مع سرعة اللحوق المراد منه ما ذكرنا في تفسير
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست