فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٧٦
طهارة أحدهما لا بعينه لأنهما إن كانا رجلين فقد أحدث ماس الذكر وإن كانتا امرأتين فقد أحدثت ماسة الفرج وإن كان أحدهما رجلا والآخر امرأة فقد أحدثا جميعا بسبب اللمس فإذا طهارة أحدهما باطلة لا محالة لكنه غير متعين وما من واجد منهما أفردناه بالنظر الا والحدث في حقه مشكوك فيه فنستصحب يقين الطهارة ولا نمنع واحدا منهما عن الصلاة ونظائر ذلك لا تخفى وأما قوله في الكتاب في هذه المسألة ولكن تصح صلاة كل واحد منهما وحده ففي كلمة وحده أشكال لان المفهوم منه ان لكل واحد منهما ان يصلى منفردا ويمتنع ان يقتدى بالآخر كما نقول إذا اختلف اجتهاد اثنين في إنائين مشتبهين صلى كل واحد منهما وحده يريد به ما ذكرنا لكن
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست