فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٧١
ذكره أو امرأة فرجه انتقض إذ لا يخلو عن مس أو لمس وان مس رجل فرجه أو امرأة ذكره لم ينتقض لاحتمال أنه زائد ولو أن خنثيين مس أحدهما من صاحبه الفرج ومس الآخر الذكر فقد انتقض طهارة أحدهما لا بعينه ولكن تصح صلاة كل واحد منهما وحده لان بقاء طهارته ممكن
(٧١)
مفاتيح البحث: الفرج (3)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست