فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٧٣
لان كل صلاة مفردة بحكمها وقد بنى كل واحدة على ظن صحيح فصار كما لو صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين وان مس أحدهما وصلى الصبح ثم مس الآخر وصلى الظهر من غير وضوء بينهما أعاد الظهر لأنه محدث عندها ومضت الصبح على الصحة: الثانية لو مس الواضح فرج مشكل نظر ان مس رجل ذكره انتقض وضوءه لأنه إن كان رجلا فقد مس الذكر وإن كانت امرأة فقد
(٧٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست