فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٧٢
ما سبق من المسائل فيما إذا اتفق المس ولم يكن في الماس ولا في الممسوس إشكال في حكم الذكورة والأنوثة فإن كان ففيه مسائل إحداها ان مس الخنثى المشكل فرج واضح فالحكم على ما سبق وان مس فرج نفسه نظر ان مس فرجيه جميعا انتقض وضوءه لأنه إن كان رجلا فقد مس ذكره وإن كانت امرأة فقد مست فرجها وان مس أحدهما لم ينتقض وضوءه لأنه ان مس الذكر فيجوز أن يكون أنثى وهو سلعة زائدة وان مس الآخر فيجوز أن يكون رجلا وهو ثقبة زائدة وان مس أحدهما وصلى الصبح مثلا ثم توضأ ومس الآخر وصلى الظهر ففي المسألة وجهان أحدهما انه يقضيهما جميعا لان إحدى صلاتيه واقعة مع الحدث وأظهرهما انه لا يقضي واحدة منهما
(٧٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست