وحصول الخلاف إذا وقعا في غير مظنة الشهوة إلا أن الشافعي رضي الله عنه نظر في اللمس إلى شئ آخر إذا كان الممسوس فرج الغير وهو أنه بالمس هاتك حرمة الممسوس فرجه فحكم بانتقاض وضوئه منعا له عن ذلك ولهذا لم يحكم بانتقاض طهارة الممسوس فرجه لأنه لا هتك منه بخلاف الملموس حيث