فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٧٧
اقتداء الخنثى بالخنثى ممتنع على الاطلاق فأن معنى التقييد في هذه المسألة ان كلمة وحده يشبه أن يكون من سبق القلم لاعن قصد وتعمد لأنه في الوسيط لم يتعرض لذلك وإنما قال لكن تصح صلاتهما ويأخذ كل واحد منهما باحتمال الصحة وان اتي بها عن قصد فقد ذكر بعضهم ان فائدة التقييد انه لا تجزى صلاة واحد منهما خلف الآخر قطعا وان بان بعد الفراغ كون الامام رجلا بخلاف ماذا اقتدى الخنثى بالخنثى في غير هذه الصورة ثم بان بعد الفراغ كون الامام رجلا فان في وجوب القضاء قولين والله أعلم *
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست