مالك ومن نظائر الشك في عروض الحدث ما إذا نام قاعدا ثم تمايل وانتبه ولم يدر أيهما سبق فلا ينتقض وضوءه بخلاف ما إذا عرف أن الانتباه كان بعد التمايل يلزمه الوضوء ومنها ما إذا شك في أنه لمس الشعر أو البشرة إذا قلنا إنه لا أثر للمس الشعر ومنها ما إذا مس الخنثى فرجيه مرتين وشك في أن الممسوس ثانيا هو الممسوس أولا أو الفرج الآخر ومنها ما لو شك في أن ما عرض له رؤيا