قلنا لا ترد إليها فقد نقل صاحب الكتاب ثلاثة أوجه أحدها انها ترد إلى القدر الأخير قبل الاستحاضة ابدا وهذا مبنى على أن العادة تثبت بمرة وتنتقل بمرة والثاني ترد إلى القدر المشترك بين الحيضتين المتقدمتين على الاستحاضة فان استحيضت بعد شهر الخمسة ردت إلى الثلاثة وكذا لو استحيضت بعد شهر الثلاثة وان استحيضت بعد شهر السبعة ردت إلى الخمسة وهذا الذي بعده خارجان عن قولنا ان العادة لا تثبت بمرة والثالث انها كالمبتدأة لان شيئا من الأقدار لم يصر عادة لها أما إذا لم يتكرر على حياله ولا عبرة بالتكرار في ضمن عدد أكثر منه فإنه حينئذ ليس بحيضة لها ولم أر بعد البحث نقل هذه الوجوه متفرعة على الوجه الثاني لغير صاحب الكتاب حتى لشيخه امام الحرمين رحمه الله فإنه وان ذكر هذه الوجوه فإنما ذكرها فيما إذا لم تتكرر العادة الدائرة وقد حكينا ان محل الوجهين ما إذا تكررت فإذا صاحب
(٥٢٧)