فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٠
الأول فتتوضأ لكل صلاة ويحتمل في العشر الثاني فتغتسل لكل صلاة ولو قالت أضللت خمسة عشر في عشرين من أول الشهر فالخمسة الثانية والثالثة من أول الشهر حيض بيقين لأنها تندرج تحت تقدير التقديم والتأخير جميعا] * الحافظة لقدر الحيض إنما تخرج عن التحير المطلق إذا حفظت مع ذلك قدر الدور وابتداءه إذ لو قالت كان حيضي خمسة وأضللته في دوري ولا اعرف سوى ذلك فلا فائدة فيما ذكرت لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل زمان وكذا لو قالت حيضي خمسة ودوري ثلاثون ولا اعرف ابتداءه
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست