الكتاب متفرد بنقل هذه الوجوه تفريعا على أحد الوجهين والذي ذكره غيره تفريعا عليه الرد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة لا غير ثم إذا رددناها إلى القدر المتقدم على الاستحاضة فهل يجب عليها الاحتياط فيما بين أقل العادات وأكثرها فيه وجهان أصحهما لا كذات العادة الواحدة لا تحتاط بعد الرد والثاني نعم لجواز امتداد الحيض إليه فعلى هذا يجتنبها الزوج في المثال المذكور إلى آخر السبعة ثم إن استحيضت عقيب شهر الثلاثة تحيضت من كل شهر ثلاثة ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتغتسل مرة أخرى لآخر الخامس ومرة أخرى لآخر السابع وتقتضي صوم السبعة جميعا لأنها لم تصم الثلاثة وفيما وراءهما احتمال الحيض قائم وان صامت ولا تقضى الصلاة أيضا لأنها حائض في الثلاثة وليس على الحائض قضاء الصلاة وفيما وراءها إن كانت حائضا فلا شئ عليها وإن كانت طاهرا فقد
(٥٢٨)