في شهرين ثلاثة ثلاثة وفى شهرين بعدهما خمسة خمسة وفى شهرين بعدهما سبعة سبعة وقوله في صورة المسألة ثم تعود إلى الثلاث على هذا الترتيب إنما ذكر ذلك لأنه لو ابتدأ الحيض بها ورأت الأقدار الثلاثة في ثلاثة أدوار واستحيضت في الرابع فلا خلاف في أنها لا ترد إلى تلك الأقدار في أدوارها أما إذا أثبتنا العادة بمرة فلان القدر الأخير ينسخ ما قبله وأما إذا لم نثبت فلانه لم يثبت كون العادات المختلفة عادة لها هكذا قاله في النهاية ولهذا قال الأئمة أقل ما تستقيم فيه العادة في المثال المذكور في الكتاب ستة أشهر فإن كانت ترى هذه الأقدار مرتين مرتين فسنة فإذا محل الوجهين ما إذا تكررت العادة الدائرة فان قلنا ترد إليها فاستحيضت عقيب شهر الثلاثة ردت في أول شهر الاستحاضة إلى الخمسة وفى الثاني إلى السبعة وفي الثالث إلى الثلاثة وان استحيضت عقيب شهر الخمسة ردت إلى السبعة ثم إلى الثلاثة ثم إلى الخمسة وان استحيضت عقيب شهر السبعة ردت إلى الثلاثة ثم إلى الخمسة ثم إلى السبعة وان
(٥٢٦)