فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٤
قال [فرع إذا اتسقت عادتها فكانت تحيض في شهر ثلاثا ثم في شهر خمسا ثم في شهر سبعا ثم تعود إلى الثلاث على هذا الترتيب ثم استحيضت ففي ردها إلى هذه العادة الدائرة وجهان فان قلنا لا ترد إليها فقد قيل إنها كالمبتدأة وقيل إنها ترد إلى القدر الأخير قبل الاستحاضة وقيل ترد إلى الثلاثة ان استحيضت بعد الخمسة لأنها متكررة في الخمسة ولو كانت الأقدار ما سبق من ثلاث وخمس وسبع ولكن لا على سبيل الاتساق فان قلنا ترد إلى العادة الدائرة فهذه كالتي نسيت النوبة المتقدمة في العادة الدائرة بعد الاستحاضة وحكمها الاحتياط فعليها ان تغتسل بعد الثلاث لان الثلاث حيض بيقين ثم تتوضأ لكل صلاة إلى انقضاء الخامس ثم تغتسل مرة أخرى ثم تتوضأ إلى انقضاء السابع ثم تغتسل ثم هي طاهر إلى آخر الشهر] *
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست