في أثناء نهار أيضا فتنبسط الخمسة عشر على ستة عشر ويفسد صومها وأثبت امام الحرمين في المسألة طريقتين إحداهما القطع بما ذكره الأكثرون وحمل كلام الشافعي رضي الله عنه على ما إذا حفظت ان دمها كان ينقطع بالليل والثانية جعل المنقول من الشافعي رضي الله عنه من المذهب أيضا فليكن قوله ثم عليها ان تقضي ستة عشر يوما معلما بالواو لهذا المعني وهذا إذا كان الشهر كاملا وهو المراد من مسألة الكتاب فأما إذا كان ناقصا فالمحسوب على قياس المنقول عن الشافعي رضي الله عنه لا يختلف وتقضي ههنا أربعة عشر يوما وعلى قول الأكثرين المقضى لا يختلف ويحسب لها ثلاثة عشر يوما وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب يحسب لها أربعة عشر يوما وهذا مع موافقته للأكثرين في صورة الكمال واحتج له يحيى اليمنى بان قال أجرى الله تعالى العادة بان الشهر لا يخلو عن طهر صحيح كاملا كان أو ناقصا وإذا كان كذلك فغاية الممكن أن يكون حيضها من الشهر الناقص أربعة عشر يوما ثم يجوز ان يفسد به صوم خمسة عشر يوما فيصح أربعة عشر ولك ان تقول لا نسلم ان الله تعالى أجرى العادة بما ادعيته ثم هب أنه كذلك لكنا على قول الاحتياط لا نكتفي بالغالب ولو اكتفينا به لجعلنا الفاسد صوم سبعة أيام أو ثمانية لان الغالب من الحيض ستة أو سبعة فإذا ما ذكره الشيخ ساقط (المسألة الثانية) إذا أدت الصلوات الخمس فهل يجزيها ذلك أم يجب القضاء مع الأداء كما في الصوم فيه وجهان أحدهما وهو المذكور في الكتاب انه لا يجب ولهذا سكت الشافعي رضي الله عنه
(٤٩٧)