فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥١٢
أن تنظر فيما عليها من العدد ان لم يكن فيه اختلاف فتضعفه وتزيد عليه صلاتين ابدا وتصلي نصف الجملة ولاء ثم النصف الآخر في أول السادس عشر من أول الشروع في النصف الأول مثاله عليها خمس صلوات صبح تضعفها وتزيد صلاتين تكون اثنتي عشر تصلي نصفها وهو ستة متي شاءت ثم ستة في أول السادس عشر وإن كان في العدد الذي عليها اختلاف فتصلي ما عليها بأنواعه على الولاء متى شاءت ثم تصلى صلاتين من كل نوع مما عليها بشرط ان يقعا في خمسة عشر يوما
(٥١٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست