القاعدة فقال لو كانت تحيض خمسا وتطهر خمسا وعشرين فجاءها دور فحاضت به ستا ثم استحيضت بعد ذلك فان قلنا العادة لا تثبت بمرة واحدة رددناها إلى الخمس وان قلنا أنها تثبت بمرة رددناها إلى الست وقلنا ردها إلى ما قرب ونسخ ما قبله أولى ثم المعتادة في الشهر الأول من شهور الاستحاضة تتربص كالمبتدأة لجواز أن ينقطع دون الخمسة عشر وان جاوز عادتها فان عبر الخمسة عشر قضت صلوات ما وراء أيام العادة ثم في الدور الثاني وما بعده إذا مضت أيام العادة اغتسلت وصامت وصلت لطهور الاستحاضة ولا يتأتى ههنا قول الاحتياط الذي ذكرناه في المبتدأة لقوة العادة (الحالة الثانية) أن يكون في عادتها السابقة اختلاف فمن صورها أن يكون لها عادة دائرة وقد ذكره في آخر الباب الثالث في فرع وكان ذكره في هذا الموضع أليق لأنها نوع من العادات (ومنها) أن يكون في عاداتها المتقدمة على الاستحاضة اختلاف في القدر أو في الوقت وسمى متقدمو الأصحاب التي انتقلت عادتها وتغيرت عما كانت ثم استحيضت منتقلة ونحن نذكر من مسائلها صورا ترشد إلى غيرها (منها) لو كانت تحيض خمسا من أول كل شهر وتطهر باقيه فحاضت في دور أربعا من الخمسة المعتادة ثم استحيضت بعد ذلك فهذه قد انتقل حيضها من الكثرة إلى القلة ولو حاضت في دور ستا ثم استحيضت فقد انتقل من القلة إلى الكثرة والحكم في الصورتين مبنى على الخلاف الذي سبق في العادة ان أثبتناها بمرة رددناها إلى ما قبل الاستحاضة
(٤٧١)