فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٩
فقد أفرد لها الباب التالي لهذا الباب والذاكرة تنقسم إلى فاقدة للتمييز والي واجدة أما الفاقدة وهي المقصودة بهذا الفصل فهي مردودة إلى عادتها القديمة خلافا لمالك حيث قال لا اعتبار بالعادة لنا ما روى عن أم مسلمة ان امرأة كانت تهريق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها فقال (لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل) (1) وتفصيل القول فيها ان يقال عادتها السابقة إما الا يكون فيها اختلاف لا في القدر ولا في الوقت أو يكون فيها اختلاف فهما حالتان فاما في الحالة الأولى فننظر ان تكررت عادة حيضها وطهرها مرارا ردت إلى عادتها في قدر الحيض ووقته وفى الطهر أيضا وظاهر المذهب انه لا فرق بين أن تكون عادتها ان تحيض أياما من كل شهر أو من كل شهرين أو من كل سنة وقيل بخلاف ذلك وهو الذي حكاه صاحب الكتاب في باب النفاس ونذكره ثم إن شاء الله تعالى وان لم يتكرر ما سبق من عادة الحيض والطهر ففيه خلاف مبنى على أن العادة بماذا تثبت
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست