إلى تمام لخمسة عشر ولا تقضى في هذه المدة فوائت الصوم والصلاة والطواف لاحتمال أنها حائض ويلزمها الصوم والصلاة لاحتمال انها طاهر وتغتسل لكل صلاة لاحتمال الانقطاع وتقضي صوم جميع الخمسة عشر اما في المرد فلأنها لم تصم وأما فيما وراءه فلاحتمال الحيض وان قلنا لا تحتاط فتصوم وتصلي ولا تقضي شيئا ويأتيها زوجها ولا غسل عليها وتقضى الفوائت وعلى القولين لا نقضي الصلوات المأتي بها بين المرد والخمسة عشر لأنها إن كانت طاهرة فقد صلت وإن كانت حائضا فليس عليها قضاء الصلوات وحكى في المهذب هذا الخلاف وجهين والأشهر الا ثبت القولان ولا يخفى عليك بعد ما ذكرناه شيئان أحدهما أن قوله ثم في مدة الطهر يعنى به مدة الطهر إلى تمام الخمسة عشر لا إلى آخر الشهر فان ما بعد الخمسة عشر طهر بيقين والثاني
(٤٦٧)